الشيخ فاضل اللنكراني

632

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط ] مسألة 43 : لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط ، أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها . وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط ( 1 ) .

--> ( 1 ) رياض المسائل : 6 / 41 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 241 ، مستمسك العروة الوثقى : 12 / 84 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : 1 / 423 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 23 . ( 4 ) رياض المسائل : 6 / 41 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 235 236 ، مستمسك العروة الوثقى : 12 / 85 . ( 5 ) المقنعة : 642 . ( 6 ) العروة الوثقى : 5 / 71 مسألة 12 .